السيد محمد تقي المدرسي
106
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج . ( مسألة 13 ) : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمكنها من تحصيلها بتركه . ( مسألة 14 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية . ( مسألة 15 ) : إذا عال بأحد تبرعاً جاز له دفع زكاته ، له فضلًا عن غيره للإنفاق أو التوسعة ، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعم والخال وأولادهم ، وبين الأجنبي ، ومن غير فرق بين كونه وإرثاً له لعدم الولد مثلًا وعدمه . ( مسألة 16 ) : يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم ، وعدم كونهم ممن يجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر : أي الصدقة أفضل ؟ قال عليه السّلام : ( على ذي الرحم الكاشح ) . [ العدو المسترحمي ] ، وفي آخر : ( لا صدقة وذو رحم محتاج ) . ( مسألة 17 ) : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج ، وكذا العكس . ( مسألة 18 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله . ( مسألة 19 ) : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة « 1 » إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً ، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضاً ، وإن كان يجوز لغير الإنفاق ، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه ، وإن حكي عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقية ، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمة ، لأنها أيضاً نوع من التوسعة لكنه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء . ( مسألة 20 ) : يجوز صرف الزكاة « 2 » على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته إما لفقره أو لغيره ، سواء كان العبد آبقاً أو مطيعاً . ( الرابع ) : أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار ، ولا
--> ( 1 ) سبق انه يجوز الإنفاق عليهم من الزكاة عند عجزه سواء للتوسعة أو للإتمام . ( 2 ) فيه تأمل وإشكال .